الميرزا جواد التبريزي

98

منهاج الصالحين

( مسألة 409 ) : إذا أتلفها المؤجر تخير المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالأجرة وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة . ( مسألة 410 ) : إذا أتلفها الأجنبي فإن كان بعد القبض رجع المستأجر عليه بالقيمة وإن كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع إلى المؤجر بالأجرة وبين الإمضاء والرجوع إلى المتلف بالقيمة هذا فيما إذا أمكن الرجوع إلى المتلف وإلّا تبطل الإجارة . ( مسألة 411 ) : إذا انهدم بعض الدار التي استأجرها فبادر المؤجر إلى تجديدها فالأقوى أنه إن كانت الفترة غير معتد بها فلا فسخ ولا انفساخ وإن كانت معتداً بها رجع المستأجر بما يقابلها من الأجرة وكان له الفسخ في الجميع لتبعض الصفقة ، فإذا فسخ رجع بتمام الأجرة وعليه أجرة المثل لما قبل الانهدام . وإذا انهدم تمام الدار فالظاهر انفساخ العقد . ( مسألة 412 ) : المواضع التي تبطل فيها الإجارة وتثبت للمالك أجرة المثل لا فرق بين أن يكون المالك عالماً بالبطلان وجاهلًا به . ( مسألة 413 ) : تجوز إجارة الحصة المشاعة من العين لكن لا يجوز تسليمها إلى المستأجر إلّا بإذن الشريك إذا كانت العين مشتركة . ( مسألة 414 ) : يجوز أن يستأجر اثنان داراً أو دابة فيكونان مشتركين في المنفعة فيقتسمانها بينهما كالشريكين في ملك العين . ( مسألة 415 ) : يجور أن يستأجر شخصين لعمل شيء معين كحمل متاع أو غيره أو بناء جدار أو هدمه أو غير ذلك فيشتركان في الأجرة وعليهما معاً القيام بالعمل الذي استؤجرا عليه ويستحقّ كل منهما من الأجرة المسمّاة بنسبة أجرة المثل لعمله بالإضافة إلى أجرة المثل لعمل الآخر إلّا مع التراضي بغيره في عقد الإجارة أو بعدها .